معلم اعتدي على تلميذه جنسياً
19 يناير 2010
18 - 01 - 2010
جريدة العرب اليوم
صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى بعد تعديل وصف التهمة من جناية هتك العرض إلى جنحة المداعبة المنافية للحياء على التلميذ البالغ من العمر عشر سنوات خلف ساحة المدرسة, وأن فعل المتهم لم يستطل إلى عورة الطفل المجني عليه أو إلى أماكن العفة التي يحرص عليها الإنسان.
وكان المتهم الذي يعمل مدرسا لمادة اللغة العربية في مدرسة تقع في منطقة الرصيفة اصطحب الطفل المجني عليه والذي يدرس في ذات المدرسة خلف ساحة المدرسة وقام بتربيط يديه بوساطة حبل ثم قام بفعلته التي لا تمت لرسالة التعليم بصلة، وبعد أن انتهى من فعلته قام بفك الطفل الذي هرب وهو يصرخ خائفا مذهولا من هول ما حدث، وأسرع إلى منزل ذويه واخبر والده الذي بادر بتقديم شكوى ضد المتهم.
واعترف المتهم أمام الشرطة والمدعي العام بفعلته التي اعتبرتها المحكمة أنها تمثل من حيث التكييف القانوني كافة أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض كما جاء بإسناد النيابة العامة لأن أفعاله لم تستطل لعورة الطفل المجني عليه أو إلى اماكن العفة التي يحرص عليها الانسان.
على هذا الخبر لدي تساؤل واحد فقط:
برأيك كقارئ متعقل منطقي عادل أو حتى متعاطف، ما هي العقوبة المناسبة لهذا المعلم بناء على ما ورد في شهادته من استدراج وتربيط وأفعال لم تستطل لعورة المجني عليه؟
المدهش حقاً أن عقوبته هي السجن لمدة 3 شهور فقط.
رابط الخبر للتأكد من صحة الاقتباس:
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=206282
رجائي قواس